سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

231

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و لا فرق في وجوب القسم بين الحر ، و العبد ، و الخصي ، و العنين ، و غيرهم لإطلاق الأمر ، و كون الغرض منه الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در وجوب قسم فرقى نيست بين آنكه شوهر آزاد بوده يا بنده باشد ، خواجه بوده يا عنّين و يا غير آن باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم اطلاق امرى است كه وارد شده و از آن گذشته مقصود از قسم و رعايت آن برقرار شدن انس بين زن و شوهر است به اين نحو كه با هم در يك بستر همخواب شوند نه آنكه عمل مواقعه و نزديكى انجام شود تا در اينحكم بين عنين و غير آن مثلا فرق باشد و پرواضح است كه برقرارى انس و الفت بين زن و شوهر به واسطه مضاجعت و همخوابگى امرى است كه تمام افراد مذكور بر آن قادر بوده و از اين نظر با هم يكسانند . قوله : و كون الغرض منه : ضمير در [ منه ] به قسم راجع است . متن : و تسقط القسمة بالنشوز إلى أن ترجع إلى الطاعة ، و السفر أي سفره مطلقا مع استصحابه لإحداهن ، أو على القول بوجوبه مطلقا ، فإنه لا يقضي للمتخلفات و إن لم يقرع للخارجة ، و قيل مع القرعة ، و إلا قضى ، أما سفرها فإن كان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء ، و لو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلامة في القواعد و التحرير . و المتجه وجوبه ، و إن كان في غير واجب به غير إذنه